السيد محمد الصدر
184
منهج الصالحين
( مسألة 753 ) يستحب للإمام الجهر بواحدة والإسرار بالباقي ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر مضمومة الأصابع حتى الإبهام والخنصر مستقبلًا بباطنهما القبلة . ( مسألة 754 ) إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على الأول ، وأعاد القراءة احتياطاً . وإن شك في صحتها بنى على الصحة . وإن شك في وقوعها وقد دخل في ما بعدها من فعل واجب كالقراءة بنى على وقوعها . ( مسألة 755 ) يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاءً بلا دعاء . والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثم يقول ( أَللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ الحَقْ لا إلهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي إنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنوبَ إِلّا أَنْتَ ) ثم يأتي باثنتين ويقول ( لَبَّيْكَ وسَعْدَيْكَ والخَيْرُ فِي يَدَيْكَ والشَّرُ لَيْسَ إِليكَ والمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ لا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِليكَ سُبْحانَكَ وحَنانَيْكَ تَبارَكْتَ وتَعالَيْتَ سُبْحانَكَ رَبَّ البَيْتِ ) ثم يأتي باثنتين ويقول ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّماواتِ والأرْضِ حَنِيفاً مسلماً وما أَنَا مِنَ المُشْرِكِين إِنَّ صَلاتي ونُسُكِي ومَحْيايَ ومَماتِي للهِ رَبِّ العالَمِينَ لا شَرِيكَ لَه وبِذلِكَ أُمِرْتُ وأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ ) ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد هذا وإن حالت هذه الأدعية دون النية أو دون قصد الافتتاح بها أو بواحدة منها فالأَولى تركها والإتيان بالتكبيرات ولاءً . الفصل الثالث : في القيام وهو ركن حال تكبيرة الإحرام - كما عرفت - وعند الركوع وهو الذي يكون الركوع عنه - المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع - فمن كبر للافتتاح وهو جالس عمداً أو سهواً بطلت صلاته . وكذا إذا ركع جالساً سهواً أو قام للركوع من الجلوس متقوساً . وفي غير هذين الموردين يكون القيام واجباً غير ركني ، كالقيام